الشيخ الجواهري

11

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال ف ( - لا يكفي ) في تحقّق كون المال مغصوباً ( رفع يد المالك مالم يثبت الغاصب يده ) [ 1 ] . وحينئذٍ ( فلو منع غيره من إمساك دابّته المرسلة فتلفت‌لم يضمن ، وكذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من‌بيع متاعه فنقصت قيمته السوقيّة أو تلفت عينه ) [ 2 ] . و [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا يلزم من عدم كونه غاصباً عدم كونه ضامناً [ 4 ] . [ ولا ينبغي التأمّل في عدم ضمان نقصان القيمة السوقية ] .

--> ( 1 ) التحرير 4 : 520 . القواعد 2 : 222 . ( 2 ) التذكرة 19 : 178 - 179 . ( 3 ) المختصر النافع : 257 . التحرير 4 : 520 . التبصرة : 108 . شرح الإرشاد : 217 ( مخطوط ) . ( 4 ) المسالك 12 : 150 . كفاية الأحكام 2 : 632 . ( 5 ) التذكرة 19 : 178 - 179 . ( 6 ) المسالك 12 : 150 . كفاية الأحكام 2 : 632 . ( 7 ) نقله عن الشهيد في المسالك 12 : 150 . حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 425 . جامع المقاصد 6 : 218 - 219 . ( 8 ) الوسائل 25 : 400 ، ب 5 من الشفعة ، ح 1 .